الواجب بملاك حجية
خبر المنذر ، وذلك لان ( الانذار ) يفترض العقاب مسبقا ، وكون الحكم منجزا بمنجز
سابق ، كالعلم الاجمالى أو الشك قبل الفحص ، ولا يصدق عنوان ( الانذار ) على
الاخبار عن حكم لا يستتبع عقاباإلا بسبب هذا الاخبار.
وثانيا : لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه
كان منجزا ، فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل لما سبق من أن أى دليل احتمالى
على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل ، فغاية ما تفيده الاية الكريمة أنها تنفى جعل
أصالة البراءة شرعا فى موارد قيام الخبر على التكليف ، ولا تثبت جعل الشارع الحجية
للخبر. نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعى ، إذ
لو لا الجعل الشرعى لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وثالثا : أن الاية الكريمة لو دلت على
حجية قول المنذر شرعا ، فانما تدل على حجيته بما هو رأى ونظر ، لا بما هوإخبار وشهادة
، لان الانذار يعنى مزج الاخبار بتشخيص المعنى واقتناص النتيجة.
ومنها : آية الكتمان ، وهى قوله تعالى :
« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب
اؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » [١].
وتقريب الاستدلال بها : أنها تدل
بالاطلاق على حرمة الكتمان ولو فى حالة عدم ترتب العلم على الابداء ، وهذا يكشف عن
وجوب القبول فى هذه الحالة ، لان تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو ، ووجوب