وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية
معا لصالح صدق الخبر كما فى المثال المذكور ، إذا فرضنا صدور الخبر فى ظل حكم بنى
أمية ، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الاخبار ، ترهيبا وترغيبا.
فان خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوى على الصدق ، وخصوصية
المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.
الاجماع :
الاجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى
فى الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعى ، وذلك أن فتوى الفقية فى مسألة شرعية
بحتة تعتبرإخبارا حدسيا عن الدليل الشرعى ، والاخبار الحدسى هو الخبر المبنى على
النظر والاجتهاد فى مقابل الخبر الحسى القائم على أساس المدارك الحسية ، وكما يكون
الخبر الحسى ذا قيمة احتمالية فى إثبات مدلوله ، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا
حدسيا يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا ، وكما أن تعدد الاخبارات الحسية يؤدى بحساب
الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضالة احتمال المخالفة ، كذلك الحال فى
الاخبارات الحدسية ، حتى تصل إلى درجة توجب ضالة احتمال الخطأ فى الجميع جدا ، وبالتالى
زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. وهذا ما يسمى بالاجماع. فالاجماع والخبر
المتواتر مشتركان فى طريقة الاثبات بحساب الاحتمالات ، ويعتمد الكشف فى كل منهما
على هذا الحساب ، ولكنهما يتفاوتان فى درجة الكشف ، فان نمو