responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236

لاثباته ، وخلافا لذلك من يثبت الاطلاق بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود ، فان بامكانه أن يثبت الاطلاق فى هذه الحالة أيضا ، لان الظهور الذى تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذى تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا ، وهو ثابت على أى حال.

ثم إن الاطلاق الثابت بقرينة الحكمة ، تارة يكون شموليا ، أى مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة ، واخرى يكون بدليا يكفى فى امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الافراد. ومثال الاول : إطلاق الكذب فى ( لا تكذب ) ، ومثال الثانى : إطلاق الصلاة فى ( صل ).

والاطلاق تارة يكون أفراديا ، واخرى يكون أحواليا ، والمقصود بالاطلاق الافرادى أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به بعض الافراد دون بعض ، والمقصود بالاطلاق الاحوالى أن يكون للمعنى أحوال ، كما فى أسماء الاعلام ، فان مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة ، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال.

الاطلاق فى المعانى الحرفية :

مربنا سابقا أن المعانى فى المصطلح الاصولى تارة تكون معانى إسمية كمدلول عالم فى ( أكرم العالم ) ، واخرى معانى حرفية ، كمدلول صيغة الامر فى نفس المثال ، ولا شك فى أن قرينة الحكمة تجرى على المعانى الاسمية ويثبت بها إطلاقها ، وأما المعانى الحرفية فقد وقع النزاع فى إمكان ذلك بشأنها ، مثلا : إذا شككنا فى أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت فى كل الاحوال ، أو فى بعض الاحوال دون بعض؟

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست