responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 235

تحت لحاظه من المعانى ، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأت بما يدل عليه ، لا أن كل ما لم يلحظه لابد أن يأتى بما يدل على عدم لحاظه ، فان ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالى السياقى ، وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد ، فهذا يعنى وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة وهو تقيدها بالقيد ، لان المقيد يتميز بلحاظ زائد ولا يوجد فى الكلام ما يبين هذا التقييد الذى وقع تحت اللحاظ ، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعنى وقوع شىء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة ، لان الاطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد ، فصح أن يقال : إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه لان القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا للفظ ، وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه لان نفس الاطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد.

ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الاطلاق ، ونستغنى بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا فى المعنى الموضوع له اللفظ ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه.

لكن يبقى هناك فارق عملى بين إثبات الاطلاق بقرينة الحكمة ، وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود ، وهذا الفارق العملى يظهر فى حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقى الذى تعتمد عليه قرينة الحكمة ، فلا يعود لحال المتكلم ظهور فى أنه فى مقام بيان تمام مراده الجدى بكلامه وأمكن أن يكون فى مقام بيان بعضه ، ففى هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذى تعتمد عليه ، فلا يمكن إثبات الاطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست