responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 231

قد جعل على الفقير العادل ، وأخذت العدالة فى موضوعه وفقا لاخذها فى المدلول التصورى للكلام ، وذلك لان المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا فى موضوع ذلك الوجوب الذى جعله وأبرزه بقوله : ( أكرم الفقير العادل ) لكان هذا يعنى أنه أخذ فى المدلول التصورى لكلامه قيدا ولم يأخذ ذلك القيد فى المدلول الجدى لذلك الكلام ، أى أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أنه لا يدخل فى نطاق مراده الجدى ، وهذا خلاف ظهور عرفى سياقى مفاده : أن كل ما يبين بالكلام فى مرحلة المدلول التصورى فهو داخل فى نطاق المراد الجدى ، وبكلمة اخرى أن ما يقوله يريده حقيقة ، وبهذا الظهور نثبت قاعدة وهى : قاعدة احترازية القيود ، ومؤداها : أن كل قيد يؤخذ فى المدلول التصورى للكلام فالاصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا فى المراد الجدى أيضا ، فإذا قال : ( أكرم الانسان الفقير ) ، فالفقير قيد فى المراد الجدى بمعنى كونه دخيلا فى موضوع وجوب الاكرام الذى سيق ذلك الكلام للكشف عنه. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب ، ولكن هذا لا يعنى أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الانسان العالم أيضا. فاذا لم يكن الانسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذى يشكل المدلول التصديقى الجدى للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد ولا تنفى وجود حكم آخر يشمله.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست