ودخيلا فى أصل ثبوته
، فهو لا يتنجز بذلك القطع ، ففى المثال المتقدم للقطع الموضوعى لا يكون القطع
بالخمرية منجزا للحرمة ، لانه لا يكشف عنها وإنما يولدها ، بل الذى ينجز الحرمة فى
هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقاإليه
من التكاليف ، دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام.
وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا
بالنسبة إلى تكليف ، وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر ، كماإذا قال المولى : الخمر
حرام ، ثم قال : من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه ، فان القطع بحرمة الخمر قطع
طريقى بالنسبة إلى حرمة الخمر ، وقطع موضوعى بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.
جواز الاسنادإلى
المولى :
وهناك جانب ثالث فى القطع غير المنجزية
والمعذرية ، وهو جواز إسناد الحكم المقطوع إلى المولى ، وتوضيح ذلك : أن المنجزية
والمعذرية ترتبطان بالجانب العملى فيقال : إن القطع بالحرمة منجز لها ، بمعنى أنه
لابد للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته ، وإن القطع بعدم الحرمة معذر عنها ، بمعنى
أن له أن يرتكب الفعل ، وهناك شىء آخر وهو إسناد الحرمة نفسهاإلى المولى ، فان
القطع بحرمة الخمر يؤدى إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى ، بأن يقول القاطع : ان
الشارع حرم الخمر ، لانه قول بعلم ، وقد أذن الشارع فى القول بعلم ، وحرم القول
بلا علم.
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين
القطع الطريقى والقطع الموضوعى يتضح أن القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعى
لا طريقى ،