responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181

لان جواز الاسناد حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.

تلخيص ومقارنة :

اتضح مما ذكرناه أن تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه ، ولو انكشافا احتماليا ، فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع ، بل تشمل كل انكشاف مهما كانت درجته ، وإن كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم.

وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع ، فانه ادعى أنها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية ، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه ، وسمى ذلك بقاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) أى بلا قطع وعلم ، وفاته أن هذا فى الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا.

وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق فى كثير من المسائل المتفرعة ، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الاخر.

ونسمى المسلك المختار بمسلك حق الطاعة ، والاخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست