هو الغرض ، والمكمل
لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء ، وبامكان استيفاء الغرض فى تلك الجهة.
وأما الخصوصية الثالثة وهى حجية القطع ،
أى منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم ، فهى شىء ثالث غير مستبطن فى الخصوصيتين
السابقتين ، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية
الثالثة ، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا ، فلا بدإذن
من استئناف نظر خاص فى الخصوصية الثالثة. وفى هذا المجال يقال عادة : إن الحجية
لازم ذاتى للقطع ، كما أن الحرارة لازم ذاتى للنار ، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية
، ولاجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته فى حال من الاحوال ، حتى من قبل
المولى نفسه. لان لازم الشىء لا يمكن أن ينفك عنه ، وإنما الممكن للمولى أن يزيل
القطع عن القاطع ، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص
هذا الكلام فى قضيتين :
إحداهما : إن الحجية والمنجزية ثابتة
للقطع لانها من لوازمه.
والاخرى : إنها يستحيل أن تنفك عنه لان
اللازم لا ينفك عن الملزوم.
أما القضية الاولى فيمكن أن نتساءل
بشأنها : أى قطع هذا الذى تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى ،
أو القطع بتكليف أى آمر؟. ومن الواضح أن الجواب هو الاول لان غير المولى إذا أمر
لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به ، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف
المولى ، فنحن إذن نفترض أولا أن الامر مولى ثم نفترض