responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 173

هو الغرض ، والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء ، وبامكان استيفاء الغرض فى تلك الجهة.

وأما الخصوصية الثالثة وهى حجية القطع ، أى منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم ، فهى شىء ثالث غير مستبطن فى الخصوصيتين السابقتين ، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة ، وليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا ، فلا بدإذن من استئناف نظر خاص فى الخصوصية الثالثة. وفى هذا المجال يقال عادة : إن الحجية لازم ذاتى للقطع ، كما أن الحرارة لازم ذاتى للنار ، فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية ، ولاجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته ومنجزيته فى حال من الاحوال ، حتى من قبل المولى نفسه. لان لازم الشىء لا يمكن أن ينفك عنه ، وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع ، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية. ويتلخص هذا الكلام فى قضيتين :

إحداهما : إن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لانها من لوازمه.

والاخرى : إنها يستحيل أن تنفك عنه لان اللازم لا ينفك عن الملزوم.

أما القضية الاولى فيمكن أن نتساءل بشأنها : أى قطع هذا الذى تكون المنجزية من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى ، أو القطع بتكليف أى آمر؟. ومن الواضح أن الجواب هو الاول لان غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به ، فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى ، فنحن إذن نفترض أولا أن الامر مولى ثم نفترض

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست