responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172

حجية القطع

للقطع كاشفية بذاته عن الخارج. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصى للقاطع إذا انكشف له بالقطع ، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقطع إضافة إلى ( الكاشفية ) و ( المحركية ) المذكورتين خصوصية ثالثة وهى : ( الحجية ) بمعنى أن القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف ، أى يجعله موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته.

والخصوصية الاولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما ، ولا تفيان بمفرد هما بغرض الاصولى وهو تنجيز التكليف الشرعى على المكلف بالقطع به وإنما الذى يفى بذلك الخصوصية الثالثة. كما أنه لا شك فى أن الخصوصية الاولى هى عين حقيقة القطع ، لان القطع هو عين الانكشاف والارادة ، لا أنه شىء من صفاته الانكشاف ، ولا شك أيضا فى أن الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقا للغرض الشخصى ، فالعطشان الذى يتعلق غرض شخصى له بالماء حينما يقطع بوجوده فى جهة ، يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة ، والمحرك هنا

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست