ويطلق على الاصول
العملية فى الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة ، وعليها فى الحالة
الثانية اسم الاصول العملية المحرزة ، وقد يعبر عنها بالاصول العملية التنزيلية.
اجتماع الحكم
الواقعى والظاهرى :
وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع فى
واقعة واحدة حكمان ، أحدهما : واقعى ، والاخر : ظاهرى. مثلا : إذا كان الدعاء عند
رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الامارة على إباحته ، فحكم الشارع بحجية الامارة وبأن
الفعل المذكور مباح فى حق من يشك فى وجوبه ، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة
واحدة ، أحدهما واقعى وهو الوجوب ، والاخر ظاهرى وهو الاباحة ، ومادام أحدهما من
سنخ الاحكام الواقعية ، والاخر من سنخ الاحكام الظاهرية ، فلا محذور فى اجتماعهما ،
وإنما المستحيل أن يجتمع فى واقعة واحدة وجوب واقعى وإباحة واقعية.
القضية الحقيقية والقضية
الخارجية للاحكام :
الحكم الشرعى تارة يجعل على نحو القضية
الخارجية ، واخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية ، وتوضيح ذلك : إن المولى المشرع
تارة يشير إلى الافراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا ، فيقول : أكرمهم ، واخرى
يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا ، فيقول :
إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم فى الحالة الاولى مجعول على نحو القضية الخارجية ، وفى
الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية ،