أحدهما : الحكم الظاهرى المرتبط بكشف
دليل ظنى معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله ، كالحكم
الظاهرى بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه ، سواء كان ذلك الدليل الظنى مفيدا
للظن الفعلى دائما أو غالبا وفى حالات كثيرة ، وفى هذه الحالة يسمى ذلك الدليل
بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية ، فيقال : إن الشارع جعل الحجية للامارة.
والقسم الاخر : الحكم الظاهرى الذى اخذ
فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك ، سواء لم يؤخذ أى كشف معين بعين الاعتبار فى
مقام جعله ، أو أخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاك التام ، بل منظما إلى نوع الحكم
المشكوك. ومثال الحالة الاولى : أصالة الحل ، فان الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك
والمجهول مرددا بين الحرمة والاباحة ، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. ومثال
الحالة الثانية : قاعدة الفراغ ، فان التعبد فى هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ
عنه يرتبط بكاشف معين عن الصحة ، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان فى الانسان ،
ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك ، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم
الفراغ عنه ، ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان فى جميع الحالات.
وتسمى الاحكام الظاهرية فى هذا القسم
بالاصول العملية ،