responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 146

عددا منها :

١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام الاخر ، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع المعصوم فى التناقض ، وهو مستحيل.

٢ ـ قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا ، ويدل الاخر بظهوره على ما ينافى المعنى الصريح لذلك الكلام.

ومثاله : أن يقول الشارع فى حديث مثلا : « يجوز للصائم أن يرتمس فى الماء حال صومه » ويقول فى حديث آخر : « لا ترتمس فى الماء وأنت صائم » ، فالكلام الاول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم ، والكلام الثانى يشتمل على صيغة نهى ، وهى تدل بظهورها على الحرمة ، لان الحرمة هى أقرب المعانى الى صيغة النهى وان أمكن استعمالها فى الكراهة مجازا ، فينشأ التعارض بين صراحة النص الاول فى الاباحة وظهور النص الثانى فى الحرمة ، لان الاباحة والحرمة لا يجتمعان. وفى هذه الحالة يجب الاخذ بالكلام الصريح القطعى ، لانه يؤدى الى العلم بالحكم الشرعى ، فنفسر الكلام الاخر على ضوئه ونحمل صيغة النهى فيه على الكراهة لكى ينسجم مع النص الصريح القطعى الدال على الاباحة. وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه فى استنباطه قاعدة عامة ، وهى الاخذ بدليل الاباحة والرخصة اذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهى أو أمر ، لان الصيغة ليست صريحة ودليل الاباحة والرخصة صريح غالبا.

٣ ـ قد يكون موضوع الحكم الذى يدل عليه أحد الكلامين أضيق

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست