١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم
يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام
الاخر ، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع المعصوم فى
التناقض ، وهو مستحيل.
٢ ـ قد يكون أحد الكلامين الصادرين من
المعصوم نصا صريحا وقطعيا ، ويدل الاخر بظهوره على ما ينافى المعنى الصريح لذلك
الكلام.
ومثاله : أن يقول الشارع فى حديث مثلا :
« يجوز للصائم أن يرتمس فى الماء حال صومه » ويقول فى حديث آخر : « لا ترتمس فى
الماء وأنت صائم » ، فالكلام الاول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم ، والكلام
الثانى يشتمل على صيغة نهى ، وهى تدل بظهورها على الحرمة ، لان الحرمة هى أقرب المعانى
الى صيغة النهى وان أمكن استعمالها فى الكراهة مجازا ، فينشأ التعارض بين صراحة
النص الاول فى الاباحة وظهور النص الثانى فى الحرمة ، لان الاباحة والحرمة لا
يجتمعان. وفى هذه الحالة يجب الاخذ بالكلام الصريح القطعى ، لانه يؤدى الى العلم
بالحكم الشرعى ، فنفسر الكلام الاخر على ضوئه ونحمل صيغة النهى فيه على الكراهة
لكى ينسجم مع النص الصريح القطعى الدال على الاباحة. وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه
فى استنباطه قاعدة عامة ، وهى الاخذ بدليل الاباحة والرخصة اذا عارضه دليل آخر يدل
على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهى أو أمر ، لان الصيغة ليست صريحة ودليل الاباحة
والرخصة صريح غالبا.
٣ ـ قد يكون موضوع الحكم الذى يدل عليه
أحد الكلامين أضيق