responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147

نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام » ويقال فى نص آخر : « الربا بين الوالد وولده مباح » فالحرمة التى يدل عليها النص الاول موضوعها عام ، لانها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوى مع أى شخص ، والاباحة فى النص الثانى موضوعها خاص ، لانها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة ، وفى هذه الحالة تقدم النص الثانى على الاول ، لانه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الاول قرينة عليه ، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثانى بكلامه الاول فقال : « الربا فى التعامل مع أى شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد وولده » لابطل الخاص مفعول العام وظهوره فى العموم.

وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذى القرينة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة.

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام اذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، وتقييدا له اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص فى الحالة الاولى « مخصصا » وفى الحالة الثانية « مقيدا ». وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه فى الاستنباط قاعدة عامة ، وهى الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. الا ان العام والمطلق يظل حجة فى غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، اذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة الا بمقدار ما تقوم الحجة الاقوى على الخلاف ، لا أكثر.

٤ ـ وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الاخر ينفى ذلك فى حالة معينة بنفى ذلك الموضوع. ومثاله أن يقال فى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست