responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 140

القائلة بأصالة البراءة ، وإذا كان مقترنا بالعلم الاجمالى حكمت فيه القاعدة العملية الاولية.

وقد يخفى أحيانا نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتدائى أو من الشك المقترن بالعلم الاجمالى أو الناتج عنه بتعبير آخر؟ ومن هذا القبيل مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون ، وهى أن يتعلق وجوب شرعى بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على تسعة أجزاء معينة ونشك فى اشتمالها على جزء عاشر ولا يوجد دليل يثبت أو ينفى ، ففى هذه الحالة يحاول الفقيه أن يحدد الموقف العملى فيتساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتى بالتسعة ويضيف إليها هذا العاشر الذى يحتمل دخوله فى نطاق الواجب لكى يكون مؤديا للواجب على كل تقدير أو يكفيه الاتيان بالتسعة التى يعلم بوجوبها ولا يطالب بالعاشر المجهول وجوبه؟

وللاصوليين جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثل كل منهما اتجاها فى تفسير الموقف ، فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الاولية ، لان الشك فى العاشر مقترن بالعلم الاجمالى ، وهذا العلم الاجمالى هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما ، ولا يدرى أهو المركب من تسعة أو المركب من عشرة أى من تلك التسعة باضافة واحد ـ؟

والاتجاه الاخر يطبق على الشك فى وجوب العاشر القاعدة العلمية الثانوية بوصفه شكا ابتدائيا غير مقترن بالعلم الاجمالى ، لان ذلك العلم الاجمالى الذى يزعمه أصحاب الاتجاه الاول منحل بعلم تفصيلى ، وهو علم المكلف بوجوب التسعة على أى حال لانها واجبة سواء كان معها

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست