وكان الجاهلية
لا يرون ذلك فأبطل النبي صلى الله عليه واله ذلك.
وقيل معنى دُخُولِهَا فيه إن فرضها ساقط بوجوب الحج فاتحدتا في العمل.
قال في النهاية
: وهذا تأويل من لم يرها واجبة ، فأما من أوجبها فقال معناه أن عمل العمرة قد دَخَلَ في عمل الحج فلا يرى على القارن أكثر من إحرام وطواف
وسعي.