responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 36

الله تعالى في الزنا ونقلوه من الرجم إلى أربعين جلدة ـ كذا نقل عن جماعة من المفسرين. وقيل نقلوا حكم القتل من القود إلى الدية حتى كثر القتل فيهم.

قوله : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ ) [ ٢٢ / ١١ ] يعني على شك من محمد وما جاء به ( فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ ) يعني عافية في نفسه وماله وولده ( اطْمَأَنَّ بِهِ ) ورضي به ( وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ ) يعنى بلاء في جسده أو ماله تطير وكره المقام على الإقرار بالنبي صلى الله عليه واله ورجع إلى الوقف والشك ونصب العداوة لله والرسول ، ويقال ( وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ ) يعنى بلاء في نفسه ( انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ ) أي انقلب عن شكه إلى الشرك ( خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ ).

قوله : ( إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ) [ ٨ / ١٦ ] التَّحَرُّفُ الميل إلى حَرْفٍ ، أي طرف ، وقيل يريد الكر بعد الفر وتغرير العدو.

وقوله : ( يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهِ ثُمَ يُحَرِّفُونَهُ ) [ ٢ / ٧٥ ] أي يقلبونه ويغيرونه.

وحَرْفُ كل شيء : طرفه وشفيره وحده.

والحَرْفُ واحد حَرَوف التهجي ، وربما جاء للكلام التام.

ومنه الْحَدِيثُ « الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً »[١]. يعنى فصلا.

وَفِي الْحَدِيثِ « سُئِلَ عليه السلام أَنَّهُمْ يَقُولُونَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؟ فَقَالَ : كَذَبَ أَعْدَاءُ اللهِ وَلَكِنَّهُ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ » [٢].

وَفِي آخَرَ « وَلَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ » [٣]. وفيه رد لما رووه في أخبارهم من أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، ثم إنهم اختلفوا في معناه على أقوال : فقيل المراد بِالْحَرْفِ الإعراب ، وقيل الكيفيات ، وقيل إنها وجوه القراءة التي اختارها القراء ، ومنه « فلان يقرأ بحرف ابن مسعود ».


[١] الكافي ج ٣ ص ٣٠٢.

[٢] الكافي ج ٢ ص ٦٣٠.

[٣] نفس المصدر والصفحة.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست