يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ».
( طفق )
قوله تعالى ( وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ) [ ٧ / ٢٢ ] أي جعلا يلصقان عليهما من ورق الجنة ، وهو ورق التين من قولهم طَفِقَ يفعل كذا يَطْفَقُ طَفَقاً أي جعل يفعل كذا.
وبعضهم يقول : طَفَقَ بالفتح طُفُوقاً.
( طقطق )
الطَّقْطَقَةُ : أصوات حوافر الدواب ، مثل الدقدقة ـ قاله الجوهري.
( طلق )
قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) [ ٢ / ٢٢٩ ] الآية.
قال الشيخ أبو علي : الطَّلَاقُ بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.
ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرار كقوله تعالى ( ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ) [ ٦٧ / ٤ ] أي كرة بعد كرة.
وَفِي الْحَدِيثِ « خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَقْرَحُ طُلُقُ الْيَدِ الْيُمْنَى ».
الطُّلُقُ بضم الطاء واللام إذا لم يكن في أحد قوائمه تحجيل.
والطِّلْقُ كحمل : الحلال.
يقال هو لك طِلْقٌ.
ويقال الطِّلْقُ : المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات ، فيكون فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح.
وأعطيت من طِلْقِ مالي أي من حله أو من مطلقه.
وَفِي الْحَدِيثِ « كُلُّ شَيْءٍ لَكَ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ ».
قال الصدوق رحمهالله : ومقتضاه إباحة كل شيء ما لم يبلغ فيه نهي.
وطَلَّقَ الرجل امرأته تَطْلِيقاً ، فإن كثر تطليقه للنساء قيل مِطْلِيقٌ ومِطْلَاقٌ.
ومنه الْخَبَرُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام « أَنَّهُ قَالَ : الْحَسَنُ مِطْلَاقٌ فَلَا تُزَوِّجُوهُ ».
والاسم من طَلَّقَ : الطَّلَاقُ ، وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة « طَالِقٌ ».
وطَلَاقُ المرأة يكون لمعنيين أحدهما حل عقدة النكاح.
والآخر بمعنى الترك والإرسال.