وطَلَقَتِ المرأة بالفتح تَطْلُقُ
من باب قتل ـ وفي لغة
من باب قتل ـ وفي لغة من باب قرب ـ فهي طَالِقٌ
بغير هاء.
فإن جاءوا
بالهاء فعلى سبيل التأويل.
قال ابن
الأنباري ـ نقلا عنه ـ : إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء
نحو ( طَالِقٍ ) و ( طامث ) و ( حائض ) لأنه لا يحتاج إلى فارق لاختصاص
الأنثى به.
وأَطْلَقْتُ الأسير : إذا حللت إساره وخليت عنه فَانْطَلَقَ أي ذهب في سبيله.