responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 222

للاتفاق على عدمه.

ومثله « ما ذا أقول وأفوض على نفسي وفَرَضَ الله الأحكام فَرْضاً أوجبها ».

وكتاب الْفَرَائِضِ يعني المواريث.

وَفِي حَدِيثِ الْبَاقِرِ عليه السلام « فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله عَلَيْهِ عَشْرَةَ أَوْجُهٍ : صَلَاةَ السَّفَرِ ، وَصَلَاةَ الْحَضَرِ » ـ إلخ. لعل المعنى أوجب الله تعالى في الكتاب العزيز الصلاة على وجه الإجمال ، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله مفسرة في السنة. وأنت خبير بأن العشرة لا يتم عددها إلا بجعل الكسوف والخسوف صلاتين.

وفَرَضْتُ الخشبة فَرْضاً من باب ضرب حززتها.

وقد اشتهر عند الناس « تعلموا الْفَرَائِضَ وعلموها الناس فإنها نصف العلم » بتأنيث الضمير وإعادته إلى الْفَرَائِضِ ، ونقل وعلموه بالتذكير بإعادته إلى محذوف ، والتقدير تعلموا علم الْفَرَائِضِ ، قيل سماه نصف العلم باعتبار قسمة الأحكام إلى متعلق بالحي ومتعلق بالميت ، وقيل توسعا ، والمراد الحث عليه.

وَفِي الْحَدِيثِ « الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ » يريد العدل في القسمة بحيث تكون على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة ، وقيل أراد بها أن تكون مستنبطة منهما وإن لم يرد بها نص فيها فتكون معادلة للنص ، وقيل الْفَرِيضَةُ العادلة ما اتفق عليها المسلمون.

وَفِي الْخَبَرِ « طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ » أي بعد الْفَرِيضَةِ المعلومة عند أهل الشرع ، وذلك لأن طلب الحلال أصل الورع وأساس التقوى.

( فضض )

قوله تعالى : ( وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ) [ ٦٢ / ١١ ] هو من فَضَضْتُ القوم فَانْفَضُّوا : أي فرقتهم فتفرقوا ، والمعنى تفرقوا إليها.

وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرٍ « قَالَ : أَقْبَلَتْ عَيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله الْجُمُعَةَ ، فَانْفَضَ النَّاسُ إِلَيْهَا فَمَا بَقِيَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً أَنَا مِنْهُمْ ».

وأصل الْفَضِ الكسر ، يقال فَضَضْتُ

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست