يمينا وشمالا ، والمراد به العلم الذي فُرِضَ
على العبد معرفته في
أبواب المعارف ، وتحقيقه هو : أن مراتب العلم الشرعي ثلاثة : فَرْضُ عين ، وفَرْضُ
كفاية ، وسُنَّةٌ.
فالأول ما لا
يتأدى الواجب إلا به ، وعليه حمل « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » ، وهو يرجع إلى اعتقاد وفعل
وتركه ، فالأول اعتقاد كلمتي الشهادة ، وما يجب لله ويمتنع ، والإذعان بالإمامة
للإمام ، والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة
مما ثبت عنه بالتواتر ، كل ذلك بدليل تسكن النفس إليه ويحصل به الجزم ، وما زاد
على ذلك من أدلة المتكلمين فهو
فَرْضُ كفاية. وأما
الفعل فتعلم واجب الصلاة وأمثالها. وأما الترك فيدخل في بعض ما ذكر.
وَفِي حَدِيثِ
الزَّكَاةِ « فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ » قال بعض الأعلام : أراد بكون الزكاة فريضة واجبة كونها سهما مقتطعا من المال وجوبا ، وإلا لما كان
لتخصيصها من بين سائر
الْفَرَائِضِ معنى.
والفرق بين الْفَرِيضَةِ والواجب هو أن الْفَرِيضَةَ أخص من الواجب لأنها الواجب الشرعي ، والواجب إذا كان
مطلقا يجوز حمله على العقلي والشرعي.
والْفَرِيضَةُ فعيلة بمعنى مفعولة ، والجمع فَرَائِضُ قيل اشتقاقها من الْفَرْضِ
الذي هو التقدير ، لأن
الْفَرَائِضَ مقدرات ، وقيل هي من فَرْضِ
القوس وهو الجزء الذي
يقع فيه الوتر.
والْفَرْضُ : الْمَفْرُوضُ
، وجمعه فُرُوضٌ مثل فلس وفلوس.