responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 108

قال بعض الشارحين : التعليل بقوله « إنما مس الثياب » لا يخلو من غموض ، لأن مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل ، والتعليل بَمَسِ الثياب يقتضي أنه لو مَسَّ بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف ، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غاية البعد ـ انتهى. والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله ، ويؤيد هذا

مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ : يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ ، وَكُلُّ مَنْ مَسَ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ.

وكلمة « فعليه » وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الإجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها.

وَفِي حَدِيثِ الْمُحْرِمِ « وَلَا تُمِسُّوهُ طِيباً » [١].

بضم فوقية وكسر ميم.

( معس )

الْمَعْسُ : الدلك ، يقال مَعَسَهُ كمنعه دلكه دلكا شديدا. ومَعَسَهُ : طعنه.

( مكس )

فِي الْحَدِيثِ « لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ » [٢].

الْمُمَاكَسَةُ في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه ، يقال مَاكَسَهُ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً ومُمَاكَسَةً ، ومَكَسَ في البيع من باب ضرب مَكْساً. والْمَاكِسُ : العشار ، ومنه الْخَبَرُ « لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ ».

( ملس )

الْمَلَاسَةُ : ضد الخشونة. وشيء أَمْلَسُ : لا خشونة فيه. ومَلِسَ الشيء من باب تعب وقرب : إذا لم يكن له شيء يستمسك.

وَفِي حَدِيثِ الْأَحْذِيَةِ « لَا تَتَّخِذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهُ حِذَاءُ فِرْعَوْنَ » [٣].

لعل


[١] الكافي ج ٤ ص ٣٦٧.

[٢] من لا يحضر ج ٣ ص ١٢٢.

[٣] الكافي ج ٦ ص ٤٦٣.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست