responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 80

أكثر فهوشَهِيدٌ ، ثم يطلق الشَّاهِدُ عليه مجازا بعد تحمله تسمية للشيء بما كان عليه ، كما يطلق الشَّهِيدُ قبل تحمله لها مجازا كما في الآية ، فإن الطلب إنما يكون قبل حصول المطلوب. قوله : ( شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ) [ ٩ / ١٧ ] لأنهم كانوا يقولون في تلبيتهم « لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ». قوله : ( وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا ) [ ١٢ / ٨١ ] أي إلا بما عايناه من إخراج الصواع من رحله ، وإنما قالوا ذلك لأنهم شهدوا عند أبيهم ( إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ) فاتهمهم على ذلك. قوله : ( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) [ ٣ / ١٨ ] قيل معناه بين وأعلم ، كما يقال شَهِدَ فلان عند القاضي أي بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. قوله : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) [ ٢ / ١٨٥ ] أي من كان حاضرا في الشهر مقيما غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه ، وانتصاب الشهر على الظرف. والشَّاهِدُ : الحاضر. قوله ( أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) [ ٥٠ / ٣٧ ] أي استمع كتاب الله وهو شاهد القلب ليس بغافل ، وسيأتي معنى ( وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ ) في أخذ. قوله : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) [ ٦٥ / ٢ ] قيل هو أمر إرشاد لخوف تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة ، وربما يموت فيدعيها ورثته. وأَشْهَدْتُهُ واسْتَشْهَدْتُهُ بمعنى. قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) [ ٥ / ١٠٦ ] الآية ، تقدم شرحه في « وصا ». قوله : ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) [ ١٧ / ٧٨ ] قيل أي يشهده المسلمون يسمعون القرآن فيكثر الثواب.

وَعَنِ الصَّادِقِ عليه السلام « يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ يَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ » [١].

وَفِي حَدِيثِ وَصْفِ عَلِيٍّ عليه السلام


[١] البرهان ج ٢ صلى الله عليه وآله ٤٣٦.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست