responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 453

والتمكين منه تعالى إلى طرفي الفعل أمر يرجع إلى نفس العبد ، وهو إرادة أحد الطرفين دون الآخر لا من الله فيلزم الجبر كما هو مذهب الأشاعرة ، فالقُدْرَةُ التامة للعبد على ما زعمه المعتزلة باطل ، والقول بعدم القُدْرَةِ على شيء من الطرفين كما زعمه الأشعرية أظهر بطلانا ، والحق ما بينهما وهوالقُدْرَةُ التامة فيما يقع من العبد فعله والناقصة فيما لم يقع ، وكذا القول في الاستطاعة التامة والناقصة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ، يؤيده قَوْلُهُ عليه السلام « بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ».

والمراد من القَدَرِ هناقَدَرُ العباد ، حيث زعمت المعتزلة أن العباد ما شاءوا صنعوا. والقِدْرُ بالكسر : آنية يطبخ بها ، والجمع قُدُور كحمل وحمول ، وهي مؤنثة ، وتصغيرهاقُدَيْر على غير القياس.

( قذر )

فِي الْحَدِيثِ « الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذَرٌ » [١].

القَذَرُ مصدرقَذِرَ الشيءُ فهوقَذِرٌ من باب تعب إذا لم يكن نظيفا. وقَذِرْتُهُ من باب تعب أيضا : كرهته. وعن الأزهري القَذَرُ الخارج من بدن الإنسان ، يعني الغائط. والقَذَرُ : النجاسة ، وبكسر المعجم المتنجس ، ومنه شيءقَذِرٌ : بين النجاسة. ومنه قَوْلُ الصَّادِقِ عليه السلام « كُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ ».

واختلف في المراد من العلم ، فعند أبي الصلاح هو الظن المطلق وإن لم يستند إلى سبب شرعي وعند غيره هو القطع لا غير فلا عبرة بالظن مطلقا ، وهو مذهب ابن البراج ، وعند آخرين هو ما يعم القطع والظن الخاص أعني ما أسند إلى سبب شرعي كشهادة العدلين ، وهو قريب.

وَفِي الْحَدِيثِ « بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ الْقَاذُورَةَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَمَا صَنَعَ ».

والقَاذُورَةُ : الشيء الخلق ، وكان المراد به هنا الوسخ الذي لم يتنزه عن الأقذار. وقد يطلق القَاذُورَة على الفاحشة ،


[١] من لا يحضر ج ١ صلى الله عليه وآله ٦.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست