responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 103

( عقد )

قوله تعالى : ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي ) [ ٢٠ / ٢٧ ] قيل هي رثاثة كانت في لسانه ، لما روي من حديث الجمرة قوله : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) [ ٢ / ٢٣٧ ] قيل هو الزوج المالك لحله وعقده ، وقيل هو الولي يلي أمر الصبية.

وَفِي الْحَدِيثِ « (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ يَبْتَاعُ لَهَا وَيَتَّجِرُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ » [١].

وفِي حَدِيثٍ آخَرَ « يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَدَعُ بَعْضاً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ كُلَّهُ » [٢].

قوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [ ٥ / ١ ] هي جمع عَقْدٍ بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود. والفرق بين العهد والعَقْدِ أن العَقْدَ فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا من متعاقدين ، والعَهْدَ قد يتفرد به الواحد ، فكل عهدعَقْدٌ ولا يكون كل عَقْدٍ عهدا ، وأصله عَقْدُ الشيء بغيره وهو وصله به كما يعقد الحبل. قال الشيخ أبو علي : اختلف في هذه العهود على أقوال : أحدها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمهم أو بغاهم شرا ، وذلك هو معنى الحلف. وثانيها أراد بالعهود التي أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته فيما أحل لهم أو حرم عليهم ، وهو قول ابن عباس. وثالثها أن المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف. ورابعها أن ذلك أمر من الله تعالى بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وما جاء به من عند الله. قالوا : وأقوى هذه قول


[١] البرهان ج ١ صلى الله عليه وآله ٢٢٩.

[٢] البرهان ج ١ صلى الله عليه وآله ٢٢٩.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست