responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 398

من وجوب الثواب ، وفَرْحَةٌ يوم القيامة بما يصل إليه منه ، وقيل فَرْحَةٌ عند إفطاره كما جاء

فِي الْحَدِيثِ « أَنَّ لِلصَّائِمِ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ».

وقيل فَرْحَةً إذا أفطر بتوفيق تمامه ، أو لتناوله الطعام ولذته ورفع ألم الجوع. وفِيهِ « إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَفْرَحْ ».

أي لا تبطر ، من الْفَرَحِ الذي هو الأشر والبطر ، ولكن اذكر ما أنعم الله عليك به واستعن بالله على ما كلفك به.

(فرطح)

الْمُفَرْطَحُ : العريض ، يقال في البيض « أحد رأسيه مُفَرْطَحٌ » أي عريض ، وفي بعض النسخ مُفَتَّحٌ وهو بمعناه.

(فسح)

قوله تعالى : ( تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ ) [ ٥٨ / ١١ ] أي توسعوا فيها ، يقال فَسَحْتُ له في المجلس فَسْحاً من باب نفع : فرجت له عن مكان يسعه. و « فَسُحَ المكان » بالضم أو فَسَحَ لغة فيه. وافْسَحْ عني : أي تنح عني.

وَفِي الْحَدِيثِ « لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ».

الْفُسْحَةُ بالضم : السعة ، ومعناه لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجى له الرحمة ولو باشر الكبائر سوى القتل ، فإذا قتل أيس من رحمته ، وهو تغليظ شديد ، وقيل معناه أنه لا يزال موفقا للخيرات ما لم يصبه فإذا أصابه انقطع عنه التوفيق لشؤمه.

وَفِي حَدِيثِ الْمَيِّتِ مَعَ الْمَلَكَيْنِ « يَفْسَحَانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ».

أي يوسعان له فيه مد البصر ، والمراد مده وغايته التي ينتهي إليها كما تقدم في مدا ، قيل ولا منافاة بين هذا وبين ما رُوِيَ « يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي سَبْعِينَ ».

وما رُوِيَ « يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ » [١].

لاختلاف الْفُسْحَةِ باختلاف الدرجات ، فلعل الأدنى فُسْحَتُهُ سبعة والأوسط سبعون في سبعين والأعلى مد البصر. والْفَسِيحُ : الواسع ، ومنه المنزل الْفَسِيحُ.و « الْفَسَاحُ » بالفتح مثله.


[١]الكافي٣ / ٢٣٨ ، وفيه في حديث آخر » تسعة أذرع ».

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست