responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 195

صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ » [١].

والمراد بالخمسة وعشرين درهما التي أوجبها الله عزوجل في الألف حيث جعل في الزكاة في كل ألف خمسة وعشرين درهما.

وَالْمَبِيتُ : أَحَدُ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى فَاطِمَةَ.

وَالْمَبِيتُ : الَّذِي أَعْطَاهُ النَّبِيُّ لِسَلْمَانَ فَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَخَلَّصَ رَقَبَتَهُ مِنْ مَوْلَاهُ الْكَافِرِ.

والْبَائِتُ : الغابُّ ، ومنه « لحم بَائِتٌ ».

باب ما أوله التاء

(تخت)

التخت : وعاء يصان فيه الثياب ، ومنه فِي الْحَدِيثِ : « أَمَرَ لَهُ بِتَخْتِ ثِيَابٍ ».

(توت)

التُّوتُ : الفرصاد ، ولا تقول التُّوث والتُّوتِيَاءُ : حجر يكتحل به ، وهو عند العطارين معروف.

باب ما أوله الثاء

(ثبت)

قوله تعالى : لِيُثْبِتُوكَ [ ٨ /٣٠ ] قيل ليحبسوك في بيت ، وقيل ليثخنوك بالجراحة والضرب ( أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ) من مكة. قوله : ( يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ) [ ١٤ / ٢٧ ] كأنه من الثَّبَاتِ في الأمر ، أي الأخذ فيه من غير عجلة. ومنه الدُّعَاءُ « أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ».

ومِنْهُ « وَثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ ». أي لا تزل عنه قدمي.


[١] الكافي ج٣ ص ٥٠٥.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست