ضرب ، و « تَرَّبْتُهُ » بالتشديد مبالغة ، و « تَتَرَّبَ الشيء » تلطخ بالكتاب. و « أَتْرَبَ الرجل » استغنى ، كأنه صار [ له ] [١] من المال بقدرالتُّرَاب.
(تعب)
تعب
ـ بالكسرتَعَباً ـ بالتحريك فهوتَعِبٌ : إذا أعيا وكَلَّ ، ويتعدى بالهمزة فيقال : « أَتْعَبْتُهُ فهو مُتْعَبٌ » ولا يقال : « مَتْعُوبٌ »
(توب)
قوله تعالى : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ ) ـ الآية [ ٤ / ١٧ ] التوبة هنا من « تَابَ الله عليه « إذا قبل تَوْبَتَهُ ، أي إنما قبول التَّوْبَةِ لهؤلاء واجب أوجبه الله سبحانه على نفسه بقوله : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً
بِجَهالَةٍ ثُمَ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ ٦ / ٥٤ ] و « كَتَبَ » بمعنى أوجب ـ كما نصّ عليه بعض المفسرين. وعن بعض المحققين : المراد بقبول
التَّوْبَةِ إسقاط العقاب بها ، وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في أنه
هل يجب على الله القبول حتى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلما ، أو هو تفضل منه وكرم
لعباده ورحمة لهم؟ المعتزلة على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، وإليه ذهب الشيخ أبو
جعفر الطوسي في كتاب الانتصار والعلامة في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف الطوسي في التجريد
ـ انتهى كلامه. وهل يجوزالتَّوْبَةُ عن بعض دون بعض؟ قال ميثم : وأكثر الأمة على الجواز ـ خلافا لأبي هاشم ـ حجتهم
: أن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع إصراره على غصب تلك الحبة تقبل توبته
والعلم به ضروري من الدين ، ثم ذكر (ره) حجة أبي هاشم وأجاب عنها. قوله تعالى : ( إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) [ ١١٠ /٣ ] التَّوَّاب
: الله تعالى ، يَتُوبُ على عِبَادِهِ ، واللفظة من صيغ المبالغة ، أي رجَّاع عليهم
بالمغفرة ، يقال : « تَابَ الله عليه » غفر له وأنقذه من المعاصي. والتَّوَّاب
من الناس : الراجع إلى
الله تعالى ،