responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 14

ضرب ، و « تَرَّبْتُهُ » بالتشديد مبالغة ، و « تَتَرَّبَ الشيء » تلطخ بالكتاب. و « أَتْرَبَ الرجل » استغنى ، كأنه صار [ له ] [١] من المال بقدرالتُّرَاب.

(تعب)

تعب ـ بالكسرتَعَباً ـ بالتحريك فهوتَعِبٌ : إذا أعيا وكَلَّ ، ويتعدى بالهمزة فيقال : « أَتْعَبْتُهُ فهو مُتْعَبٌ » ولا يقال : « مَتْعُوبٌ »

(توب)

قوله تعالى : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ ) ـ الآية [ ٤ / ١٧ ] التوبة هنا من « تَابَ الله عليه « إذا قبل تَوْبَتَهُ ، أي إنما قبول التَّوْبَةِ لهؤلاء واجب أوجبه الله سبحانه على نفسه بقوله : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [ ٦ / ٥٤ ] و « كَتَبَ » بمعنى أوجب ـ كما نصّ عليه بعض المفسرين. وعن بعض المحققين : المراد بقبول التَّوْبَةِ إسقاط العقاب بها ، وهو مما أجمع عليه علماء الإسلام ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله القبول حتى لو عاقب بها بعد التوبة كان ظلما ، أو هو تفضل منه وكرم لعباده ورحمة لهم؟ المعتزلة على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الانتصار والعلامة في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف الطوسي في التجريد ـ انتهى كلامه. وهل يجوزالتَّوْبَةُ عن بعض دون بعض؟ قال ميثم : وأكثر الأمة على الجواز ـ خلافا لأبي هاشم ـ حجتهم : أن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع إصراره على غصب تلك الحبة تقبل توبته والعلم به ضروري من الدين ، ثم ذكر (ره) حجة أبي هاشم وأجاب عنها. قوله تعالى : ( إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً ) [ ١١٠ /٣ ] التَّوَّاب : الله تعالى ، يَتُوبُ على عِبَادِهِ ، واللفظة من صيغ المبالغة ، أي رجَّاع عليهم بالمغفرة ، يقال : « تَابَ الله عليه » غفر له وأنقذه من المعاصي. والتَّوَّاب من الناس : الراجع إلى الله تعالى ،


[١] الزيادة منا لسياق الكلام.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست