قوله : ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ )يعني اثْنَيْنِ
اثْنَيْنِ وثلاثا ثلاثا
وأربعا أربعا. قيل : وليست الواو هنا على حالها وإلا لزم الجمع بين تسع نسوة ،
وأجيب : بأن الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان فلا محذور. قوله : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) الآية ، قَالَ (ص) : ( مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ ) عَنَى الْأَهْلِيَّ وَالْجَبَلِيِ ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عَنَى الْأَهْلِيَّ وَالْجَبَلِيِ ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عَنَى الْأَهْلِيَّ وَالْوَحْشِيَ ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) عَنَى الْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابَ [١].
قوله : ( وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي ) يعني سورة الحمد ، إذ هي سبع آيات اتفاقا ، وليس في
القرآن ما هو كذلك ، غير أن بعضهم عد البسملة ، دون ( صِراطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) وبعضهم عكس. قِيلَ : وَالْمُرَادُ بِالتَّسْمِيَةِ مُطْلَقُ التَّكْرِيرِ لِأَنَّهَا تَتَكَرَّرُ كُلَّ
يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَصَاعِداً ، وَقِيلَ : لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ
صَلَاةٍ. وفي أنها مكية أو مدنية خلاف ، والأول مروي عن ابن عباس.