responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 68

و « بُؤْتُ بذنبي » ـ بالباء المضمومة والهمزة وتاء في الآخر ـ أقررت واعترفت.

ومثله « أَبُوءُ بنعمتك علي » أي أقر وأعترف بها.

وفِي الْحَدِيثِ : « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ـ يَعْنِي مُؤَنَ النِّكَاحِ ـ فَلْيَتَزَوَّجْ ».

والْبَاءَةُ ـ بالمد لغة ـ : الجماع ، ثم قيل لعقد النكاح.

وحكي في ذلك أربع لغات « الْبَاءَةُ » ـ بالمد مع الهاء ـ وهو المشهور ، وحذفها « والْبَاهَةُ » ـ وزان العاهة ـ ، « والْبَاهُ » مع الهاء ، وقيل : الأخيرة تصحيف [١].

ومنه حَدِيثُ أَبِي بَصِيرٍ « قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَى ». من الْبَاهِ أي جامع ، وإنما سمي النكاح « بَاهاً » لأنه من الْمَبَاءَةِ : المنزل ، لأن من تزوّج امرأة بَوَّأَهَا منزلا.

وقيل : « لأن الرجل يَتَبَوَّأُ من أهله » أي يتمكن كما يَتَبَوَّأُ من منزله.

والبوّ : جلد الحُوار يحشى ثُماما فتعطف عليه الناقة ، إذا مات ولدها ـ قاله الجوهري.

( بها )

فِي الْحَدِيثِ : « يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ » ـ بفتح الهاء ـ أي يتفاخرون بها وبجودتها ، ويترفع بعضهم على بعض ، من « الْمُبَاهَاةِ » وهي المفاخرة.

وفِيهِ : « إِنَّ اللهَ لَيُبَاهِي بِالْعَبْدِ الْمَلَائِكَةَ » أي يحله من قربه وكرامته بين أولئك الملإ محل الشيء الْمُبَاهَى به ، وذلك لأن الله عزوجل غني عن التعزز بما اخترعه ثم تعبده ، ولأن الْمُبَاهَاةَ موضوعة للمخلوقين فيما يترفعون به على أكفائهم ، والله تعالى غني عن ذلك ، فهو من باب المجاز.

ومثله حَدِيثُ أَهْلِ عَرَفَةَ : « ثُمَ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ » ويحتمل الحقيقة ويكون راجعا إلى أهل عرفة ، لتنزلهم منزلة تقتضي الْمُبَاهَاةَ بينهم وبين الملائكة ، وأضاف الفعل إلى نفسه تحقيقا لكون ذلك هو موهبته تعالى ، وهو يجزي


[١] يذكر في « برر » حديثا في الباه ، وفي « حبر » و « كرفس » ما يزيد الباه ـ ز.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست