responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 454

إِكَاءٍ ». أي وِكَاءٍ.

وفيه : « لَوْ كَانَتْ لِأَلْسِنَتِكُمْ أَوْكِيَةٌ لَحَدَّثْتُ كُلَّ امْرِئٍ بِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ».

و « أَوْكِ حقك » يعني اسكت ولا تتكلم.

و « التُّكَأَةُ » بضم التاء والتحريك : ما يُتَّكَأُ عليه ، ومنه حَدِيثُ أَهْلِ الْبَيْتِ : « إِنَّهُمْ ـ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ ـ لَيُزَاحِمُونَّا عَلَى تُكَأَتِنَا » [١].

ورجل تُكَأَةٌ بمعنى كثير الِاتِّكَاءِ.

واتَّكَى على الشيء فهو مُتَّكٍ ، والموضع مُتَّكَأً.

وتَوَكَّأْتُ على العصا : اعتمدت عليها.

وَفِي الْحَدِيثِ : « مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ (ص) مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ قُبِضَ » [٢]. قال بعض الشارحين : الْمُتَّكِي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا منه ، والعامة تطلق الْمُتَّكِيَ على من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه ، وأصله من « الْوِكَاءِ » كأنه أَوْكَى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته ، ومعنى الحديث أنه إذا أكل لم يقعد مُتَّكِأً فعل من يريد الاستكثار من الأكل ولكن يأكل بلغته ، فكان جلوسه مقعيا غير مربع ولا متمكن ، وليس المراد منه الميل على أحد الشقتين لينحدر في مجاري الطعام سهلا كما ظنه أعوام الطلبة ـ انتهى. وقال بعض الأفاضل : يكره الأكل متكئا ولو على كفه حملا لِلِاتِّكَاءِ على الميل في القعود مطلقا ، مستدلا عليه بقوله : لِأَنَّ النَّبِيَّ (ص) مَا أَكَلَ مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ. وهي محل النزاع ، اللهم إلا أن يحمل الِاتِّكَاءُ على ما يفهم من العرف العام ، أعني الميل في القعود مع ثبوت النهي عن الِاتِّكَاءِ على اليد ، كيف وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ فِي آخِرِهِ : « لَا وَاللهِ مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ


[١] الكافي ج ١ ص ٣٩٤.

[٢] مكارم الأخلاق ص ٢٧.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست