« الزُّبْيَةُ » مثل مدية : حفرة تحفر للأسد والصيد يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ،
وإنما تحفر في مكان عال لئلا يبلغ السيل ، والجمع « زُبىً » مثل مدى ، ومنه المثل « قد بلغ السيل الزُّبَى »
[١].
وَفِي حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ [٢] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ
بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَاسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ
بِالرَّابِعِ ، فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَغَرَّمَ أَهْلَهُ
ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ
ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ
كَامِلَةً [٣]. وبه عمل أكثر فقهائنا ، ويتوجه عليه أنه مخالف للأصول
ووجه بتوجيهين : ( أحدهما ) أن الأول لم يقتله أحد والثاني قتله الأول وقتل هو
الثالث والرابع ، فسقطت الدية أثلاثا فاستحق كل واحد منهم بحسب ما جني عليه ،
فالثاني قتله واحد وهو قتل اثنين فلذلك استحق الثلث ، والثالث قتله اثنان وقتل هو
واحدا فاستحق لذلك ثلثين ، والرابع قتله ثلاثة فاستحق الدية كاملة. ( الثاني ) أن
دية الرابع إنما هي على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله ، وإنما
نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر
[١] في لسان العرب (
زبى ) : وكتب عثمان إلى علي رضياللهعنه
لما حوصر : « أما بعد ، فقد بلغ السيل الزبى وجاوز .... وفي معاني الأخبار ص ٣٥٨ :
« فقد جاوز الماء الزبى ... ».
[٢] هو أبو عبد الله
محمد بن قيس البجلي الكوفي ، كان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، وله كتاب
القضايا. رجال النجاشي ص ٢٤٧.