مع الآية الكريمة.
وقد ذكر العلماء أنّ هذا الحديث مع الآية ينفي رضاعة الكبير وأنّه لا حرمة له.
وروى البخاري ومسلم
عن عائشة أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله
قال : إنّما الرضاعة من المجاعة [١].
أي أنّ الرضاعة المحرّمة هي ما كان قبل الحولين فقط.
ومن الملاحظ أنّ هذه الرواية التي تحرّم
رضاعة الكبير هي عن عائشة ، ولكنّها في روايات رضاعة الكبير هي التي تجيزها
وترخّصها لمن شاء.
وروى السيوطي في الدّر المنثور قال :
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوّج رجل منّا
امرأة من جهينة فولدت له تماماً لستّة أشهر ، فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر
برجمها ، فبلغ ذلك عليّاً رضياللهعنه
، فأتاه ، فقال : ما تصنع؟ قال : ولدت تماماً لستّة أشهر وهل يكون ذلك؟!. قال عليّ
رضياللهعنه
: أما سمعت الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )[٢] وقال : (
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ).
فكم تجده بقي إلا ستة أشهر؟. فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا ، علي بالمرأة
فوجدوها قد فرغ منها. وكان من قولها لأختها : يا أخيّة لا تحزني ، فوالله ما كشف
فرجي أحد قطُّ غيره. قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به ، وكان أشبه الناس به.
قال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه [٣].
وروى السيوطي في الدرّ المنثور قال :
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب ابن أبي
الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر بن الخطّاب امرأة ولدت لستّة أشهر ، فسأل عنها
أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآله.
[١] أنظر صحيح
البخاري ٣ : ١٥٠ ، ٦ : ١٢٦ ، صحيح مسلم ٤ : ١٧٠.