responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 207

[ التنبيه الرابع ]

٥٦ ـ قوله (قدّس سره) : قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا [١]... الخ.

لا يخفى عليك أن معنى حسنه عقلا كونه انقيادا للمولى ، وهو عنوان ممدوح عليه ، ومعنى حسنه شرعا لا بد من أن يكون رجحانه شرعا بقيام غرض مولوي به.

وإلاّ فكونه ممدوحا عليه عند الشارع بما هو من العقلاء فهو راجع إلى رجحانه العقلي ، وليس بناء على كونه راجحا عند الشارع ـ بما هو شارع ـ إلا كون الأمر به منبعثا عن نفس مصلحة الواقع بجعل الحكم المماثل ، تحصيلا للواجب الواقعي والغرض منه ، أو كون الأمر به بداعي تنجيز الواقع المحتمل ، لأجل الوصول إلى الغرض منه.

وأما الأمر به إرشادا ، فهو أمر منه بما هو عاقل ، لا بما هو شارع ذو غرض مولوي.

ومنه يعلم أنه بعد الحكم برجحانه شرعا في الرسائل [٢] لا مورد للترديد في أن الامر به للاستحباب أو للارشاد ، والأمر سهل.

٥٧ ـ قوله (قدّس سره) : ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك [٣]... الخ.


[١] كفاية الأصول : ٣٥٤.

[٢] فرائد الأصول المحشى ٢ / ٣٦.

[٣] كفاية الأصول : ٣٥٤.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست