فان المفروض في كلام هذا القائل ـ وهو الشيخ الأعظم ( قده ) في [٢] رسالة البراءة ـ تعلق الأمر بذات الفعل ، لا بإتيانه بداعي كونه محتمل الوجوب مثلا.
ومن الواضح أن الحسن عقلا ليس ذات الفعل بما هو بل بما هو احتياط.
فإتيانه ـ بما هو محتمل الوجوب ـ هو الذي يحكم العقل بحسنه ، فان اكتفينا في العبادية باتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه أو بداعي حسنه بعنوانه عقلا فهو كما سيجيء [٣] ـ إن شاء الله تعالى ـ وإلاّ لم يكن مجال للاحتياط في العبادة وان كان يقع الفعل بهذا الداعي حسنا عقلا ، وسيجيء [٤] ـ إن شاء الله تعالى ـ بقية الكلام.
٥٠ ـ قوله (قدّس سره) : قلت لا يخفى أن منشأ الاشكال هو تخيل [٥]... الخ.
لا يخفى عليك أن قصد القربة ـ المنوط به عبادية العبادة ـ إن كان خصوص الاتيان بداع الامر المحقق تفصيلا أو إجمالا ، فالعبادة لا يعقل تحققها ، لأن المفروض أن الشبهة وجوبية ولا أمر محقق لا تفصيلا ولا اجمالا ، سواء كان قصد القربة مأخوذا في موضوع الأمر الاول او كان بأمر آخر او كان مأخوذا في الغرض ، فان قصد القربة لا يختلف معناه الدخيل في مصلحة الفعل
[١] كفاية الأصول : ٣٥٠. [٢] ذكره في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير الحرمة. فرائد الأصول المحشى ٢ / ٥٢. [٣] في التعليقة : ٥٢. [٤] في التعليقة : ٥٢. [٥] كفاية الأصول : ٣٥١.