responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 407

وفي رواية ثالثة [١] في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه : « أعاص لله؟ قال ـ 7 ـ عاص لمولاه. قلت : هو حرام؟ قال ـ 7 ـ : ما أزعم أنّه حرام ... الخ ».

ولو كان المراد بالمعصية فعل الحرام لم يكن وجه للسؤال عن الحرمة بعد نفي كونه فاعلا للحرام ، فهذه الرواية أظهر من غيرها من حيث إرادة أنه لم يفعل ما لم ينفذه ـ تعالى ـ بل فعل ما لم ينفذه السيّد ، ولا بأس بالسؤال عن الحرمة بعد النفوذ ؛ لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة بين الحرمة وعدم النفوذ ، وفيه إشارة إلى عدم الملازمة عرفا أيضا ، كما لا ملازمة عقلا ، فتأمّل.

٢٤٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والتحقيق : أنه في المعاملات كذلك ... الخ ) [٢].

إذا كان صحّة شيء ونفوذه لازم وجوده ، فلا محالة يكون النهي عنه كاشفا عن صحّته ؛ إذ المفروض أنّه لا وجود له إلاّ صحيحا ، فلا بدّ من كونه مقدورا في ظرف الامتثال ، فالبيع الحقيقي حيث إنّ نفوذه لازم وجوده ، فلا محالة يكون النهي عنه كاشفا عن صحّته ، وحيث إنّ ذات العقد الإنشائي لا يكون ملازما للنفوذ ، فمقدوريّته بذاته لا ربط لها بمقدوريته من حيث هو مؤثّر فعلي.

نعم ، التحقيق ـ كما مرّ مرارا ـ : أنّ إيجاد الملكية ـ الذي هو معنى التمليك بالحمل الشائع ـ متّحد مع وجود الملكية بالذات ، ويختلفان بالاعتبار ، فأمر الملكية دائر بين الوجود والعدم ، لا أنّ إيجاد الملكية يتّصف بالصحّة ؛ لأنّ وجود الملكية


[١] الوسائل ١٤ : ٥٢٢ / كتاب النكاح / الباب : ٢٢ في أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج ، ولا يتصرّف في ماله ، إلاّ بإذن مولاه حتى المكاتب.

[٢] كفاية الأصول : ١٨٩ / ٣.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست