responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 406

الفعل الغير المأذون فيه بإذن وضعي ؛ إذ التسبّب إلى ما لم يأذن به الله ـ تعالى ـ تصرّف في سلطانه ـ تعالى ـ كما أنّ إنفاذ ما لم يأذن به السيد تصرّف في سلطانه ، وهو المراد من عصيانه ، فالمقابلة بين معصية السيد ومعصية الله ـ تعالى ـ بملاحظة أنّ التزويج ـ بما هو تزويج ـ حيث إنّه لم ينفذه السيّد لعدم إذنه به ، فهو عصيان له ، وحيث إنّه أنفذه الشارع بذاته ، فهو غير عاص له تعالى.

ومنه يظهر : أنّ كون الإذن منه ـ تعالى ـ وضعيا ، ومن السيّد تكليفيا لا يوجب التفكيك ؛ إذ المقابلة بين العصيان للسيد وعدم العصيان لله ـ تعالى ـ وإن كان منشؤه مخالفة الإذن التكليفي للسيّد ، وعدم مخالفة الإذن الوضعي لله تعالى.

ومما يؤيّد ذلك قول السائل في رواية اخرى [١] ـ متحدة مع المذكورة في المتن [٢] من حيث السائل والمسئول ـ ما لفظه : « فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال الإمام ـ 7 ـ : أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ورسوله ـ 9 ـ ».

فيظهر منه أنّ قوله : ( يقولون : أصل النكاح فاسد ) مع قوله هنا : ( في أصل النكاح كان عاصيا ) بمعنى واحد ، وأما قوله ـ 7 ـ : « أتى شيئا حلالا » ونحوه فالمراد من الحلّية والجواز هو المعنى اللغوي المناسب للوضع والتكليف ، ويؤيّده قوله : « ولا يحلّ إجازة السيّد له » فإنّ معنى الحلّ هنا قطعا هو النفوذ ؛ أي لا ينفذه [٣] إجازة السيّد له ، لا أنّه يحرّمه [٤] ، أو يحرّم الإجازة عليه.


[١] الوسائل ١٤ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ / كتاب النكاح / الباب : ٢٤ ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه ... / الحديث : ٢.

[٢] الكفاية : ١٨٨ ، والرواية هي الأولى من الباب : ٢٤ من كتاب النكاح في الوسائل ١٤ : ٥٢٣.

[٣] فاعل الفعل ( ينفذه ) هو ( إجازة السيّد ) ، وضمير الغيبة في الفعل يعود على النكاح.

[٤] فاعل الفعل ( يحرّمه ) : إمّا هو الإمام ( ع ) ، أو قوله ( ع ) ، وضمير الغيبة في الفعل يعود على ( النكاح ).

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست