responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 383

جميع الأقسام ممكن بملاحظة النهي مطلقا ، أي غير مقيّد بمرتبة خاصّة لا بملاحظته بجميع مراتبه ؛ حتى لا يعقل سريانه في جميع موارده من العبادات والمعاملات ، فتدبّر.

٢٢٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيعمّ الغيري إذا كان أصليا ... الخ ) [١].

يمكن أن يشكل بأنّ التكليف المقدّمي ـ بعثا كان أو زجرا ـ لا يوجب القرب والبعد ، بل هما مترتّبان على موافقة التكليف النفسي ومخالفته ، فالنهي المقدّمي وان كان لا يجامع الأمر لتضادّهما ، إلا أنّ مجرّد النهي عن شيء لا يسقطه عن الصلوح للتقرّب به إذا لم تكن مخالفته مبعدة ، إلاّ أن يقال بأنّ مقدّميته للمبعّد كافية في المنع عن التقرّب به كما لا يبعد.

٢٢١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( والتبعيّ منه من مقولة المعنى ... الخ ) [٢].

لا يقال : إنّ التبعي ـ بالمعنى المتقدّم منه (قدس سره) في مقدّمة الواجب ـ [٣] ملاكه ارتكازية الإرادة في قبال تفصيليتها ، فالأصلي كالتبعي من مقولة المعنى ، ولا تتقوّم الأصالة بالدلالة ، وأمّا الأصلية والتبعية في مرحلة الدلالة فشمول النهي لكلا القسمين واضح.

لأنّا نقول : الإرادة التفصيلية يمكن أن تكون مدلولا عليها ، فتدخل في محلّ النزاع ، بخلاف الإرادة الارتكازية.

٢٢٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( من غير دخل لاستحقاق العقوبة ... الخ ) [٤].

هذا يصحّ تعليلا للشمول للنفسي والغيري ، لا للأصلي والتبعي كما لا


[١] كفاية الأصول : ١٨١ / ٤.

[٢] كفاية الأصول : ١٨١ / ٦.

[٣] الكفاية : ١٢٢ ـ ١٢٣.

[٤] كفاية الأصول : ١٨١ / ٨.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست