وجه التوهّم : أنّ ملاك البحث وإن كان عامّا إلاّ أنه كذلك بالنسبة إلى العبادات ؛ حيث إنّ الصحّة ـ بمعنى موافقة الأمر ـ لا تجامع طلب الترك ـ سواء كان لزوميا ، أو لا ـ لتضادّ الأحكام الخمسة.
وأمّا في المعاملات فالصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، وبهذا المعنى لا تنافي الكراهة.
ويندفع : بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي ، مع العموم بالإضافة إلى العبادات ؛ لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في
[١] كفاية الأصول : ١٨٠ / ٢٠. [٢] كذا في الأصل ، والمراد : مع عدم الفراغ ... [٣] كفاية الأصول : ١٨١ / ٢. [٤] مطارح الأنظار آخر الصفحة : ١٥٧ عند قوله : ( الثاني : ظاهر النهي ... ). [٥] كفاية الأصول : ١٨١ / ٢.