responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 382

للمزاج ، والثاني مفسدة له ، فلا مانع من المحبوبية من الجهة الأولى ، والمبغوضية من الجهة الثانية ، فتدبّر.

٢١٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لإمكان أن يكون البحث معه ... الخ ) [١].

إلاّ أنّ البحث عن مقام الإثبات بعد عدم الفراغ [٢] عن مقام الثبوت بلا وجه ، كما مرّ في مقدّمة الواجب.

٢١٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ... الخ ) [٣].

لأنّ المعلول تابع للعلّة سعة وضيقا ، فتسليم عموم المناط مع القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان ـ كما في التقريرات ـ [٤] لا وجه له.

٢١٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( واختصاص عموم ملاكه ... الخ ) [٥].

وجه التوهّم : أنّ ملاك البحث وإن كان عامّا إلاّ أنه كذلك بالنسبة إلى العبادات ؛ حيث إنّ الصحّة ـ بمعنى موافقة الأمر ـ لا تجامع طلب الترك ـ سواء كان لزوميا ، أو لا ـ لتضادّ الأحكام الخمسة.

وأمّا في المعاملات فالصحّة بمعنى ترتّب الأثر ، وبهذا المعنى لا تنافي الكراهة.

ويندفع : بأنّ عدم العموم للمعاملات لا يقتضي التخصيص بالتحريمي ، مع العموم بالإضافة إلى العبادات ؛ لأنّ التحفّظ على عموم العنوان الساري في


[١] كفاية الأصول : ١٨٠ / ٢٠.

[٢] كذا في الأصل ، والمراد : مع عدم الفراغ ...

[٣] كفاية الأصول : ١٨١ / ٢.

[٤] مطارح الأنظار آخر الصفحة : ١٥٧ عند قوله : ( الثاني : ظاهر النهي ... ).

[٥] كفاية الأصول : ١٨١ / ٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست