responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 353

وأمّا بناء على ما سلكه (قدس سره) هناك [١] من تحقّق العصيان بترك أوّل مقدّمة ، فالعصيان هنا يتحقّق بنفس الدخول ، فلا مانع من وقوع الخروج إطاعة للأمر به.

١٩٩ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك ... الخ ) [٢].

مضافا إلى عدم معقولية إطلاق النهي عن الخروج بالإضافة إلى تقدير الدخول ، فإنّ تقدير الدخول تقدير عدم القدرة على ترك الخروج ، فكيف يعقل إطلاق النهي لتقدير عدم القدرة على متعلّقه؟!

٢٠٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث ... الخ ) [٣].

تحقيق المقام : أن كلّ ممكن محفوف بضرورتين :

ضرورة سابقة في مرتبة العلّة التامة ، وهي مفاد قولهم : إن الشيء ما لم يجب لم يوجد.

وضرورة لاحقة ، وهي الضرورة بشرط المحمول ؛ لوضوح أنّ الموجود بشرط الوجود ضروري الوجود ، والمعدوم بشرط العدم ضروري العدم ، ومثله لا دخل له بالقضية المتقدّمة ، وإلاّ لكان مفادها أنّ الشيء ما لم يفرض وجوده لم يوجد ، وهو واضح البطلان.

وقولهم : ـ إن الوجوب بالاختيار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ـ ناظر إلى الضرورة السابقة ، فإنّ الضرورة ـ الناشية من قبل إعمال القدرة


[١] الكفاية : ١٢٤ عند قوله : ( ولا يكاد يحصل ... ).

[٢] كفاية الاصول : ١٧٢ / ٢١.

[٣] كفاية الاصول : ١٧٣ / ٨.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست