responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 352

وفرض الإقدام على ما ينافي الغرض فرض سقوط الغرض عن الغرضية ، والمفروض هنا بقاؤه على الغرضية ، فتدبّره ، فإنه حقيق به.

١٩٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد ... الخ ) [١].

نحن وإن صحّحنا في بعض الحواشي المتقدّمة [٢] لزوم التضادّ ، إلاّ أنه يمكن أن يقال :

إنّ العبرة في التضادّ وإن كانت بفناء عنواني الفعل في معنونهما ، والواحد لا يمرّ عليه زمانان ؛ ليرتفع التضادّ بتعدّد الزمان ، لكن الزمان الواحد ظرف ذات المتعلق ، فذات المتعلّق ليس له زمانان ، وبما هو متعلّق للوجوب ـ بفناء عنوانه فيه ـ له زمان غير الزمان الذي لوحظ متعلّقا للحرمة ، فالواحد بلحاظ زمانين صار متعلّقا للحكم ، وإلاّ فيستحيل صدق المشتقّ مع عدم المبدأ حقيقة ، فكيف يعقل صدق الواجب على الفعل أو الحرام مع انقطاع تعلّق الحكم به؟! فافهم جيّدا.

١٩٨ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا ... الخ ) [٣].

هذا وجيه بناء على ما تقدّم منا ـ في مبحث مقدّمة الواجب [٤] ـ من أنّ العصيان بديل الإطاعة ، فما يكون إطاعة يكون خلافه عصيانا ، وهو ترك الفعل في ظرفه مثلا.


[١] كفاية الاصول : ١٧٢ / ١٣.

[٢] التعليقة : ١٩٠ المتقدم عند قوله : ( قلت : من يقول بتضادّ ... إلى آخر ).

[٣] كفاية الاصول : ١٧٢ / ١٧.

[٤] في التعليقة : ٩٣.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست