responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 296

نعم بين الأمر التخييري والنهي التخييري فرق من حيث إنّ مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين شيئين لقيام المفسدة بالمجموع لا بالجامع ، وإلاّ لاقتضت النهي عن كلا الفردين تعيينا ، فالأمر قائم بكلا الفردين تخييرا ، والنهي قائم بالمجموع ، لكنه لا يؤثّر في الخروج عن محلّ النزاع جوازا ومنعا.

١٥٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها ... الخ ) [١].

قد مرّ [٢] أن حيثية تعدّد المعنون بتعدّد العنوان وعدمه حيثية تعليلية للجواز وعدمه ، لا تقييدية مقوّمة للموضوع ؛ لئلاّ يحتاج عنوان البحث إلى التقييد بالمندوحة ؛ ليتمحّض البحث في خصوص الجواز والامتناع من حيث خصوص التضادّ وعدمه ، وجعل البحث جهتيا ومن حيث كذا ـ مع عدم مساعدة العنوان ـ غير صحيح.

مع أنّ الغرض الاصولي حيث إنه يترتّب على الجواز الفعلي ، فلا بدّ من تعميم البحث وإثبات الجواز من جميع الوجوه اللازمة من تعلّق الأمر والنهي بواحد ذي وجهين ، لا الوجوه العارضة من باب الاتفاق ، فلا يقاس المندوحة وعدمها بسائر الجهات الاتّفاقية المانعة من الحكم بالجواز فعلا.

لا يقال : بعد القول باستحالة التكليف بما لا يطاق لا فرق بين وجود المندوحة وعدمها ؛ لأنّ امتثال الأمر والنهي في المجمع محال على أي حال ، فإنّ القدرة على امتثال الأمر في غير المجمع لا تصحّح الأمر بالمجمع.

لأنّا نقول : سيأتي منا [٣] ـ إن شاء الله تعالى ـ إمكان الفرق بين وجود


[١] كفاية الاصول : ١٥٣ / ١٣.

[٢] في التعليقة : ١٥٢ من هذا الجزء.

[٣] وذلك في التعليقة : ١٧٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست