responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 295

والتحريم [١]... الخ ) [٢].

نعم في الأمر الغيري ينحصر المورد في مثل الطهارات ونحوها مما كان له عنوان غرضه المقدّمية.

وأمّا المقدّمة العادية والعقلية فلا ؛ لأنّ الأمر المقدّمي عنده (قدس سره) لا يتعلّق إلاّ بما هي مقدّمة بالحمل الشائع عقلا ، لا بعنوان المقدّمية كي يكون هناك واحد ذو وجهين.

وأمّا بناء على ما قدّمناه في مقدّمة الواجب [٣] : من أن الحيثيات التعليلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية في الأحكام العقلية ، ولذا قيل : إن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، فيدخل الأمر الغيري بجميع أقسامه في محلّ الكلام ؛ لأنّ عنوان المقدّمية عنوان لما تعلّق به الأمر المقدمي ، وحيثية تقييدية بالدقّة له.

وكذا الحال فيما لو كان الأمر والنهي غيريين ، فإن عنوان المقدمية وإن كان واحدا ، إلاّ أن حيثية مقدمية معنونه لشيء غير حيثية مقدميته لشيء آخر ؛ حيث لا فرق عنده (قدس سره) في تعداد العنوان بين كونه كذلك بنفسه أو بالإضافة إلى المتعدّد.

١٥٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فصلّى فيها مع مجالستهم كان ... الخ ) [٤].

إنّما قيّد الصلاة بمجالستهم لئلاّ يتحقّق أحد التركين المطلوبين تخييرا ، فإنه يوجب سقوط الطلب التخييري بالترك ، فلا يبقى إلاّ طلب الفعل.


[١] في الكفاية ـ تحقيق مؤسستنا ـ : يعمّ جميع أقسام الايجاب.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٢ / ٢١.

[٣] وذلك في التعليقة : ٥.

[٤] كفاية الاصول : ١٥٣ / ٦.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست