responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 162

إطاعة ، فالإسقاط من أوّل الأمر لا عبرة به ، بل العبرة بذلك لاسقاط البديل للامتثال المتّصل بالإسقاط من أوّل الأمر ، وحيث إنّ سببه اختياري ، فهو كذلك.

وهكذا الأمر في مقدّمات الواجب ، فإنها واجبة من أول الأمر ، وبعصيان أوّل مقدّمة يسقط جميع الوجوبات من النفسي والغيري ، ويكون ترك كل واحد في ظرفه عصيانا لأمره ، فيتحقّق هناك معاص مترتّبة إلى أن ينتهي إلى معصية الواجب النفسي ، وسبب الكلّ ترك المقدّمة الاولى ، فليس سقوط الوجوب النفسي من أوّل الأمر موجبا لعدم اتّصاف التروك المترتّبة بالمعصية [١]. فتدبّره جيدا.

نعم ، لا وقع لهذه الثمرة من حيث إن الوجوب الغيري لا إطاعة ولا عصيان له في عرض الوجوب النفسي كما تقدم.

٩٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام ... الخ ) [٢].

إن كان غرضه ( رحمه الله ) عدم حرمتها من رأس فمن الواضح أنّ وجوب سائر المقدّمات غير مشروط بفعل الاولى.

وإن كان غرضه ( رحمه الله ) أنّ ترك شيء إذا كان حراما بترك بعض مقدّمات فعله ، فلا تسري الحرمة إلى جميع تروكه [٣] ، فمن البيّن أنّ الواجب جميع مقدّماته واجبة ، وأن تركها ترك الواجب وأن الترك ليس بحرام ؛ لعدم انحلال


[١] إذ لم يكن وجوبها مشروطا بفعل المقدمة الاولى. ( منه عفي عنه ).

[٢] كفاية الاصول : ١٢٤ / ٤.

[٣] قولنا : ( فلا تسري الحرمة إلى جميع تروكه ... الخ ).

قياسا لترك الواجب بفعل الحرام ، فإنه لا يحرم من مقدّماته إلاّ ما يقع بسببه في الحرام ، وهي المقدمة الأخيرة ، وترك الواجب إذا كان حراما ، فلا يقع في هذا الحرام إلا بسبب ترك مقدمته الاولى ، فهو المحرّم دون غيره من التروك. فتدبّر. [ منه قدّس سرّه ]. ( ق ، ط ).

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست