responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 133

وجوب ذيها ، فلا وجه لدعوى نهوض دليل وجوب المقدمة على اشتراطه بارادة ذيها.

٦٧ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح ... الخ ) [١].

قد عرفت آنفا [٢] : أن الحيثيات التعليلية [٣] في الاحكام العقلية راجعة الى التقييدية ، وأن الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها. فإذا كانت مطلوبية المقدّمة لا لذاتها ، بل لحيثية مقدّميتها والتوصّل بها ، فالمطلوب الجدّي والموضوع الحقيقي للحكم العقلي نفس التوصّل.

ومن البيّن أن الشيء لا يقع على صفة الوجوب ومصداقا للواجب ـ بما هو واجب ـ إلاّ إذا اتي به عن قصد وعمد حتى في التوصّليات ؛ لأنّ البعث ـ تعبّديا كان أو توصّليا ـ لا يتعلّق إلاّ بالفعل الاختياري ، فالغسل الصادر بلا اختيار وإن كان مطابقا لذات الواجب ومحصّلا لغرضه ، لكنه لا يقع على صفة الوجوب ؛ أي مصداقا للواجب بما هو واجب ، بل يستحيل أن يتعلّق الوجوب بمثله ، فكيف يكون مصداقا له؟!

فاعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب مطلقا من جهة أن المطلوب الحقيقي بحكم العقل هو التوصّل ، وما لم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب ـ وهو كونه عن قصد وعمد ـ لا يقع مصداقا للواجب بما هو واجب.


[١] كفاية الاصول : ١١٤ / ٧.

[٢] في التعليقة : ٦٥.

[٣] قولنا : ( قد عرفت آنفا. أن الحيثيات التعليلية ... إلخ ).

لا يخفى أن الوجه في اعتبار قصد التوصل في مصداقية المقدمة للواجب مركب من أمرين :

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست