responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 129

مستقلّة في عرض ذي المقدّمة.

وحينئذ فلا مجال لتخصيص الإشكال بترتّب الثواب ، والأمر الغيري لا يخرج عن كونه غيريا معلوليا بالقصد إليه تفصيلا أو إجمالا. فافهم واغتنم.

٦١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها ... الخ ) [١].

قد عرفت الجواب عنه من مطاوي كلماتنا سابقا ؛ إذ جميع أجزاء المقدّمة موصوفة بالمقدّمية ، فيصحّ تعلّق الأمر المقدّمي بذات الوضوء لدخله في الصلاة ، وإن كان لإتيانه على وجه القربية دخل أيضا ، إلا أنه لا يمكن تعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة المتوقّفة مقدميتها التامّة على الأمر الغيري ؛ لمحذور الدور ، بخلاف ذات المقدّمة ، فإنّها مقدّمة ناقصة لبداهة دخلها ، فيتعلّق بها الأمر المقدّمي.

٦٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو لم يأت بها بقصد التوصّل بها ... الخ ) [٢].

بل لا يمكن قصد التوصّل [٣] ؛ إذ لو كان عباديّتها بقصد التوصّل بها لكانت في حدّ ذاتها ممّا لا يمكن التوصّل بها ، فكيف يتعلّق قصد التوصّل بها؟! فلا بدّ من أن تكون ـ مع قطع النظر عن قصد التوصّل بها ـ معنونة بعنوان راجح يصحّح عباديتها.


[١] كفاية الاصول : ١١٢ / ١٣.

[٢] كفاية الاصول : ١١٢ / ١٩.

[٣] قولنا : ( بل لا يمكن قصد التوصّل ... إلخ ).

إذ المفروض أن العبادة جعلت مقدمة للصلاة ، فقصد التوصّل متعلّق بالعبادة ، فيكون من قبيل داعي الداعي ، ويستحيل أن يكون داعيا بحيث يوجب العبادية إلاّ بناء على ما ذكرنا

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست