نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 543
شرّع الله تعالى ـ
وهو العالم بما يحتاجه خلقه ـ زواج المتعة تلافياً لأيّ عملٍ يوقع الإنسان في
معصيته ، بعد أن يكون غرضاً للتجاذبات الجنسية.
وزواج المتعة هو : عقد بين الزوجين على
مهرٍ معلوم ، وبأجلٍ معلوم ، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج ، دون الحاجة إلى طلاق
، وليس بين الزوجين توارث ـ أي لا يرث أحدهما الآخر ، إن مات أحدهما في مدّة العقد
ـ وعلى الزوجة أن تعتدّ. ويراجع في ذلك الى الكتب الفقهية.
وبهذا استطاع الإسلام من أوّل بزوغه ، أن
يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ، ولم يُنسخ حكمها أبداً ، بل اجتهد رجل برأيه
فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله صلىاللهعليهوآله
، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.
فزواج المتعة زواج قائم بذاته ، له
خصوصيّاته ، وللزوجة مهرها ، وعليها عدّتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم ، بإسقاط
حقوق الزوجة ، أو حقوق الزوجين كلاهما.
( ... ـ .... ـ .... )
حكمه عند الإمامية :
س
: ما هو حكم زواج المسيار على مباني الإمامية ، وفتاواهم؟
ج : إنّ زواج المسيار ـ على ما ينقل من
ذوي الخبرة ـ هو زواج يعتبر فيه العقد ـ من الإيجاب والقبول ـ وثبوت المهر ، ويختلف
عن الزواج العادي ، بتنازل الزوجة عن حقّ المبيت ، والنفقة والإرث ، أو حتّى عن
مراعاة العدل بينها ، وبين الزوجات الأُخرى ـ إن وجدت ـ.
وهذا الزواج بحسب الموازين الشرعيّة
يعتبر زواجاً دائماً مع شروط.
ولكنّ الذي ينبغي أن يقال : إنّ هناك ـ
في موضوع الزواج ـ حقوقاً وأحكاماً ، فما كان من الحقوق فهو قابل للتنازل ، أو
المصالحة متى ما وجد ـ كحقّ المبيت أو النفقة ـ وأمّا ما كان من الأحكام ـ كالإرث
ـ فلا سبيل لإسقاطه ،
نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 543