نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 542
أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن
مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ علينا ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ
تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )[١].
وزواج المتعة أو الزواج المؤقّت هو : أن
يتّفق الزوجان على الزواج ، ويحدّدان مدّة معلومة ، ومهرٍ معلوم ـ تماماً كما هو
الزواج الدائم ـ إلاّ أنّ له مدّة محدودة ، هذا هو الزواج المؤقّت في زمن رسول
الله صلىاللهعليهوآله
، ثمّ أُلغي وبقي عليه الشيعة وبعض السنّة [٢]
يبيحونه.
( ... ـ ... ـ ..... )
الفرق بينه وبين المتعة :
س
: ما هو الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟ هل الفارق على مستوى الاسم
والاصطلاح؟ أم هناك اختلافاً جوهرياً؟
ج : إنّ زواج المسيار هو : أن يشترط
الزوجان في متن العقد على إسقاط نفقة الزوجة ، والمبيت عندها ، وغير ذلك من حقوقها
، مقابل تمتّع أحدهما بالآخر ، ثمّ يطلّق الزوج زوجته متى شاء.
وهذا الزواج كما تعلم اتفاق بين الزوجين
بإسقاط الحقوق إشباعاً للحاجة الجنسية بينهما ، وهي طريقة مستجدّة ، وممّا يُؤسف
عليه أنّ هؤلاء الذين لجئوا إلى هذه الطريقة من الزواج لم يريدوا ـ عن عمدٍ أو عن
جهل ـ أن يذعنوا إلى حكم شرعيّ شرّعه الله تعالى في كتابه ـ كما شرّع الزواج
الدائم ـ وهو نكاح المتعة.
فكما أنّ المجتمع يخشى إفلات أبنائه
بسبب الدوافع الجنسية غير المهذّبة ،