في حياته ، فأُناس
حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبادرون إليه ، وأُناس فيهم أناة يتأخّرون ، والكلّ
محلُّ خير ) [١].
٥ ـ قال الشافعيّ الصغير محمد بن أحمد
الرملي ـ المتوفّى ١٠٠٤ هـ ـ في شرح المنها الجواب : ( ويكره أن يجعل على القبر
مظلّة ، وأن يُقبَّل التابوت الذي يُجعل فوق القبر واستلامه ، وتقبيل الأعتاب عند
الدخول لزيارة الأولياء.
نعم ؛ إنّ قصد التبرّك لا يكره كما أفتى
به الوالد ) [٢].
٦ ـ الذهبيّ المعاصر لابن تيمية ، والذي
يعترفون بإمامته ، فقد انتقد أصحاب هذا الرأي المتطرّف ، وسمّاهم المتنطعين وأتباع
الخوارج ، وأفتى بأنّ تحريمهم للتبرّك بمنبر النبيّ صلىاللهعليهوآله
بدعة!
قال في سير أعلام النبلاء : ( أين
المتنطع المنكر على أحمد ، وقد ثبت أنّ عبد الله سأل أباه عمّن يلمس رمانة منبر
النبيّ ، ويمسّ الحجرة النبويّة؟ فقال : لا أرى بذلك بأساً؟! أعاذنا الله وإيّاكم
من رأي الخوارج ، ومن البدع ) [٣].
٧ ـ قال البخاريّ : ( باب ما ذكر من درع
النبيّ وعصاه ، وسيفه وقدحه وخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ، ممّا لم
يذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته ، ممّا تبرّك أصحابه وغيرهم بعد وفاته ) [٤].
وغيرها من أقوال العلماء السنّة الدالّة
على جواز التبرّك.