نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 470
وقد أكّد هذا المعنى
الراغب الأصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنّة ـ بأنّ كلّ ما يحصل عليه من كسبٍ ومن
غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم ، فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثمّ استعمل
في كلّ مظفورٍ به من جهة العدى وغيرهم [١].
قال تعالى : ( وَاعْلَمُواْ
أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... )
، وقال : ( فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً
طَيِّبًا )[٢] والمغنم : ما
يغنم وجمعه مغانم ، قال تعالى : ( فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ
كَثِيرَةٌ )[٣].
فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على
شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت
إليه ولا يسمع إلى قوله.
فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب
خالفوا ما عليه إطلاق المعنى ، وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف
القرآن واجتهاد مقابل النصّ.
وبعبارة أُخرى : فإنّ الدليل مع من قال
بإطلاق اللفظ على معنى الغنائم جميعاً ، في الحرب أو التجارة أو غيرها.
وأمّا من ضيّق دائرة نطاق اللفظ ليحصرها
على مورد واحد من موارد الغنيمة ، كانت دوافعه سياسية معروفة ، فأهل البيت عليهمالسلام ومن تبعهم كانوا
يشكّلون قوّة خطرٍ دائم على النظام ، ولغرض إضعاف القوّة الهاشميّة الناشطة آنذاك
، ولغرض فرض حصارٍ اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميّين ، أوّلوا الغنيمة إلى كلّ ما
يكسبه المقاتل في الحرب ، وألغوا جميع معانيها الأُخرى ، وعلماء البلاط لا يفتون
إلاّ بما يضمن مصالح النظام ، ودفع أي احتمال خطر