نام کتاب : موسوعة الأسئلة العقائديّة نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية جلد : 3 صفحه : 270
لظاهر الحديث ، ولفعل
ابن عباس ، وموافقة أبي هريرة ، ولأنّ المشقّة فيه أشدّ من المطر ) [١].
ولكن الوجه الذي اختاره النوويّ ، ومن
سبقه غير صحيح ، لأنّ فعل ابن عباس لا يوحي بالمرض ، إذ كيف يتسنّى لمريض أن يخطب
منذ العصر ، وحتّى ظهور النجوم ، فإذا كان النبيّ صلىاللهعليهوآله
قد جمع بسبب المرض ، فما عذر ابن عباس في الجمع ، ولا أدري ما وجه موافقة أبي
هريرة في الدلالة على المرض؟!
وقد ردّ القسطلانيّ هذا العذر بقوله : (
وحمله بعضهم على الجمع للمرض ، وقوّاه النوويّ لأنّ المشقّة فيه أشدّ من المطر ، وتعقّب
بأنّه مخالف لظاهر الحديث ، وتقييده به ترجيح بلا مرجّح ، وتخصيص بلا مخصّص.
وقد أخذ آخرون بظاهر الحديث ، فجوّزوا
الجمع في الحضر للحاجة ، لمن لا يتّخذه عادة ، وبه قال أشهب والقفال الشاشي ، وحكاه
الخطّابيّ عن جماعة من أصحاب الحديث ، وتأوّله آخرون على الجمع الصوريّ بأن يكون
آخر الظهر إلى آخر وقتها ، وعجّل العصر في أوّل وقتها ، وضعّف لمخالفته الظاهر ) [٢].
أمّا الترمذيّ ، فقد أورد هذه الروايات
في جامعه ، وادّعى في كتاب العلل أنّ هذا الحديث غير معمول به ، ولكن المباركفوري
قال : ( قال الترمذيّ في كتابه العلل ما لفظه : جميع ما في هذا الكتاب من الحديث
هو معمول به ، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين : حديث ابن عباس رضياللهعنه أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر
والعصر بالمدينة ، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر ، وحديث النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( من
شرب الخمرة فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) ... [٣] قال : وقد بيّنا علّة الحديثين جميعاً
في الكتاب.
قلت : وقد تعصّب المُلاّ معين في كتابه
دراسات اللبيب على كلام الترمذيّ